+962 6 5508081

نبذة عن حماية المستهلك المالي في الأردن

الرئيسية » News » نبذة عن حماية المستهلك المالي في الأردن

أولاً: تعريف حماية المستهلك المالي:

هو عبارة عن ضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية ضمن حدود العدالة والشفافية، فالإطار التشريعي سيحدد علاقة كل من مقدمي الخدمات المالية والمصرفية ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

كما تعمل حماية المستهلك المالي من قبل البنك المركزي على رفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة لإدارة أموالهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل أفضل.

ثانياً: هل حماية المستهلك المالي تعمل على تحقيق له دور في تحقيق الشمول المالي؟

نعم، فهو يعتبر عنصر رئيسي لتحقيق الشمول المالي، لأنه يؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء ويعود السبب في ذلك لوجود إطار تشريعي يعمل على زيادة الثقة والوعي في النظام المالي والمصرفي.

فقد جاء نظام حماية المستهلك المالي في الأردن لحماية الأفراد الذين لا يتمتعون بالثقافة المالية اللازمة بطريقة لا تضر بمصالحهم الشخصية ورفع الوعي الثقافي المالي لديهم.

فعدم وجود آلية واضحة تحمي عملاء القطاع المالي قد يعرضهم إلى الحصول على خدمات ومنتجات مالية غير ملائمة لهم ولا تلبي احتياجاتهم.

لذا حرص البنك المركزي الأردني على تطبيق حماية المستهلك المالي المستحدث على أكمل وجه من خلال تطبيق الشفافية والعدالة في التعامل بين البنوك والمؤسسات المالية وعملائها.

ثالثاً: الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لحماية البنوك والمؤسسات المالية وعملائها:

  • إصدار تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.
  • تعديل قانون البنك المركزي بتوسيع نطاق مهامه ليشمل الآتي:
  • وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
  • زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
  • استحداث دائرة تعنى بحماية المستهلك المالي في البنك المركزي الاردني ووضع إطار مؤسسي لها.

وتماشياً مع قرارات البنك المركزي الأردني، فان شركة أبو شيخة للصرافة دائما تلبي احتياجات عملائها ضمن حدود الشفافية والوضوح، فمنذ تأسيسها وهي تقدم خدمات مالية تتميز بالأمان والسرعة والأكثر اقتصاداً. و تعتمد دائما على منهجية الشفافيه و احترام العميل و خدمته باعلى معاير الجودة و الخدمة.

ملاحظة: يحق للمستهلك المالي تقديم شكوى للشركة او للبنك المركزي او اللجوء للقضاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة المالية وفق المادة (7/د) من تعليمات حماية المستهلك المالي لعملاء شركات الصرافة المرخصة. 

تفاصيل حماية المستهلك المالي 

المرجع:

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=135